About

المكتب القانونى المصرى هو مؤسسة قانونية ممثلة بجميع أنحاء مصر و لها مكاتب تمثيل و تعاون في بعض الدول العربية. تأسس فى عام 2000، من خلال مكتبنا في القاهرة، و هو الآن مقرنا الرئيسي.

دراسة هامة عن الخلع - المكتب القانونى المصرى | مكتب محاماة | مكاتب محاماة في مصر‎

   دراسة هامة عن الخلع

 موجز الدراسة

الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية.


الحكمة من تقرير نظام الخلع


المودة والرحمة هما الأساس الذى أرتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية قال تعالى "وجعل بينكم مودة ورحمة"، والمودة والرحمة هما حسن المعاشرة، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات فيؤديها للطرف الآخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة، إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة زوجها أو يكره الزوج زوجته، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق وناراً لا تهداء وقد لا تفلح دواعى الإصلاح ولا تجدى ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية.



وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد خوله الشرع مكنة إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق، وحينئذ يكون ملزماً بكل ما ترتب علي الزواج من آثار مالية، وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب المرأة فقد خولها الشرع امكانية الخلع ومقتضاها أنها تفتدى نفسها وخلاصها بأن تؤدى للزوج مادفعه من مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية والمالية من مؤخر صداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وامكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.

فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أى من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أى ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولاضرار.

كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لانها ترى فى هذه الأسرار ما يؤذى أولادها فى أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعى فى الخلع وهو التراضى عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى "ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به".


ويشترط قانوناً للحكم بالتطليق خلعاً:

1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
2. أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.
3. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.
4. أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.


الأساس القانونى للخلع

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين فى تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000م.

وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون فى خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.


التراضى

الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالإتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات.


أسباب الخلع

ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة فى طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث فى أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر فى محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.


الطلبات

طلبات الزوجة فى الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.


عرض المهر

وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها.

ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.


التنازل عن حقوق المالية والشرعية

والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل فى الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم.


عرض الصلح

يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت فى إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثتين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.


ندب الحكمين

ينحصر دور الحكمين فى دعوى التطليق خلعاً فى محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية.

ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما فى محاولة الصلح بين الزوجين فى خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع فى مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.


إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج

هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهى آخر الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.


حجز الدعوى للحكم

متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها.

ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ فى عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها فى إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التى يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.


عدم قابلية الحكم للطعن

وبناء على ما سبق إيراده فى وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فى هذه الحالة لا يفيد إلا فى تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.


آثار دعوى الخلع على وثيقة الزواج الجديدة

حق الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص فى وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.


الزوجة غير المدخول بها

التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.


منزل الزوجية

متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة.

حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن - المكتب القانونى المصرى | مكتب محاماة | مكاتب محاماة في مصر‎


حق المستـأجر فى التنـازل عــن عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن



الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن والتنازل عن عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني( للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك )
[ المادة 593 من القانون المدنى ]


القيود الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن


يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن ، إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان ( المؤجر والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ، وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .


مسئولية المستأجر الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن
متى انعقد عقد الإيجار ، فالأصل أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى حالتي التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك - فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .




حرمان المستأجر من حق الإيجار من الباطن و أثره على استعمال المستأجر لحق التنازل عن الإجارة .

( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس )

[ المادة 594 فقرة 1 من القانون المدنى ]

إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق المتعاقدان على عكس ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى الأثر بين التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .



بيع المحل التجاري والمصنع وأثرة علي جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود الشرط المانع الصريح

- أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594 استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع لبقاء العلاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم المشترى ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر .



( ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق )

[ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدنى ]



( المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 / 2 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

[ الطعن رقم 1376 لسنه 49 ق جلسة 30/4/1980 س 31 ص 1274 ]



( لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار 000 " إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط المانع والتنازل عن الإيجار على خلافه متي كان الشيء المؤجر عقارا وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا ، يشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ، ومؤدي ذلك أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لصاحبه ، دون أن يستخدم عمالا يضارب على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها ، فإنه لا يعتبر متجرا ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصه وخيرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، فإن الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 594 مدني يظل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي يمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من أن " عبارة المحل التجاري تشمل كل مكان يباشر فيه المستأجر حرفة أو مهنة تدر عليه ربحا 000 كمكاتب السمسرة ومكتب المحامي وعيادات الأطباء 000 فلا تقتصر على المكان الذي تباشر فيه التجارة بمعناها الضيق 000" فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجية هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستأجر الأصلي كان يستغل عين النزاع فى استقبال العملاء الذين يقصدونه كخبير مثمن ، كقول الطاعن والذي اعتنقه الحكم المستأنف ، أو كصالة مزادات كما يقول المطعون ضدهم ، مما يعيبه – فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون – بالقصور فى التسبيب ، مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

[ الطعن رقم 1031 لسنه 48 ق جلسة 10/11/1983 ]



( أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتصت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار " يدل – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجر أو مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمامه بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 مدني سالفة الذكر أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال هذه المادة ، إذ كان ذلك وكان المقرر أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني هو منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري والسلع ، ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية ، فان الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن " الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف نفسه فى جميع مراحل التقاضي وبصحيفة الاستئناف أن المستأجر الأصلي لم يزاول ثمة نشاط تجاري أو خلافه بالعين المؤجرة التي استأجرها لكي يتخذ منها مكتبا تجاريا كما جاء فى عقد إيجارها وقد خلت الأوراق أيضا من ماهية هذا العمل التجاري الذي كان يزمع المستأنف عليه الثاني مزاولته فى تلك العين وما هي مقوماته المادية والمعنوية الذي ذكرها فى عقد البيع 000" فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وأما النعي على الحكم بمخالفة الثابت فى الوراق بالنسبة لما اعتبره إقرارا من الطاعن بعدم ممارسته النشاط التجاري قبل البيع فهو مردود بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل المستمد مما يصدر عنه من إقرار فى مجلس القضاء بصرف النظر عما كان يستهدفه منه طالما أنها لم تخرج عن فحوى العبارات الصادرة منه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فى غير محله.

[ الطعن رقم 586 لسنه 49 ق جلسة 21/6/1984 ]

انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية - المكتب القانونى المصرى | مكتب محاماة | مكاتب محاماة في مصر‎

انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية


تعريف الجروحتعرف هي تفرق اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم أو أعضائه نتيجة إصابة أو عنف خارجي على الجسم وقد يكون بجسم صلب راض أو بأي أنواع السلاح ..

الفرع الثاني : أنواع الجروح
تقسم إلى
- جروح بسيطة : وهي التي تشفى في أقل من 20 يوم ولا تترك عاهة مستديمة .
- جروح خطيرة : وهي التي تشفى في أكثر من 20 يوم ( كسور العظام )أو تترك عاهة
- جروح مميتة : وهي التي تؤدي إلى الوفاة عقب حدوث الإصابة مباشرة ( نتيجة الإصابة ) أو بعد فترة من الزمن( نتيجة مضاعفات الإصابة )

فجرح الغشاء يسمى تشقف وجرح الجلد يسمى جرح , وجرح العضلات والأحشاء يسمى تمزق وجروح العظام تسمى كسور كما تعرف " تفرقة اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم سواء كان الجلد أو الأنسجة أو الأغشية الداخلية أو الأحشاء الباطنية أو العضلات أو العظام نتيجة عنف خارجي.

تقسيم الجروح من الناحية الطبية الشرعية :

يمكن تقسيم الجروح حسب الآلة المستخدمة في إحداثها وفق ما يلي:

أولا: الجروح الرضية
هي التي تحدث نتيجة آلة راضة و هي تفريق الاتصال بالجلد والأنسجة تحته والأحشاء والعضلات والعظام نتيجة استعمال آلات راضية خشنة السطح كالعصي وما شابه ذلك .
أو هي حصول تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة وكذلك نتيجة حوادث السيارات وكثيرا ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور العظام وتهتك الأحشاء الداخلية , وتقسم إلى:
- السحجات : هي الجروح السطحية نتيجة إحتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع : خدوش , سحجات احتكاكية , طبعية , ضغطية , عضية وتكمل الأهمية الطبية الشرعية للسحجات في : علامة على استخدام العنف أو التعرض للعنف كما يمكن أن ستدل منها على نوع الجريمة ونوع السلاح المستخدم
- الكدمات : تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالعصى أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها على الجسم وهي تحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية في مكان الإصابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تخت الجلد دون تأثر الجلد نفسه وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إلى تجمع دموي تحت الجلد وتأخذ الكدمة شكل الآلة التي أحدثتها فمثلا ضربة الركل تكون مقوسة , العصي طويلة الشكل ...
- الجرح الرضي المتهتك : إذا كان هناك تمزق شديد في الحواف وتهتك مع وجود تشرذم كبير بالحواف و النزيف
- الجرح الهرسي : هو جرح رضي متهتك نتيجة مرور جسم متحرك على جزء من الجسم ويكون مداه الطولي والعرضي أكبر وحوله سحجات كثيرة متسعة ويكون مصحوبا بتفتت العظام المهروسة تحته .
- الجرح المزعي : يحدث في المصانع عند الاقتراب من سيور متحركة بحيث يؤدي إلى جرح متهتك مصحوب ببتر لطرف كالذراع مثلا .
- الجرح الرضي القطعي : وهو جرح رض نتيجة الإصابة بآلة ثقيلة لها حافة حادة مثل الفأس الساطور .

ثانيا : الجروح القطعية
تعرف الجروح بأنها " آلة تحدث على الجسم أو الأنسجة باستخدام آلة حادة مثل السكين أي أنها كل جرح أحدث بجر حواف آلة حادة على سطح أو أكثر, وأكثر ما تكون هذه الجروح في الرقبة والأطراف .
مميزات الجرح القطعي:
تكون حوافه منتظمة و زواياه حادة, القاع نظيف, النزيف شديد والشعر يكون مقطوع قطع حاد والملابس تكون مقطوعة قطع حاد, وطول الجرح يكون أطول من عمقه
الدلائل الطبية الشرعية والتحقيقية في الجروح القطعية :
- الحالات الجنائية : وجود أثار عنف ومقاومة , أثار كدمات أو سحجات و إن كانت هناك جروح دفاعية من المجني عليه على الذراع , وحالة تعدد الجروح وعلاقتها بالوفاة .
- الحالات الانتحارية: إذا ما كانت الجروح يستطيع المنتحر أن يفعل بنفسه تلك الجروح والآلة المستخدمة وهل هناك جروح تردد, و إذا ما كانت الإصابة قاتلة أو مضرة.
- الحالات العرضية: تحدث غالبا وتكون عادة نتيجة حادث عرضي كالسقوط والتصادم أو يحدث في الأشخاص الذين ستخدمون آلات حادة في عملهم.
- الحالات المفتعلة : يحدثها الشخص بنفسه غالبا للإيقاع بالآخرين أو لتبرئة نفسه من تهمة معينة, لكن مناطقها وسطحيتها وعمقها تبين الإدعاء الوارد من مفتعلها .

ثالثا : الجروح الطعنية
تعرف هي " الجروح التي تحدث من الظعن بآلة حادة مدببة مثل السكين تتميز بأنها حادة الحواف ويكون الجرح أكبر من طوله , كما أن الجرح في هذه الحالة يكون ذو زاويتين حادتين من نصل ذو زاويتين حادتين من نصل ذو حافة حادة واحدة محاط بتكدم الوجه الراضي إذا دخلت الجسم مندفعة بقوة بطول نصلها
ظروف الإصابات الطعنية : تعتبر من حيث المبدأ جنائية ما لم يثبت عكس ذلك وهي أنواع :
- الإصابة الجنائية :هي أغلب الجروح الطعنية وتوجد في الأماكن القاتلة كالصدر والبطن
- الإصابة الانتحارية: قليلة الحدوث جدا, يغلب عليها أنها تكون في أسفل الصدر مقابل القلب وحسب " سيمسون" فإن أي جرح طعني في غير هذا المكان يجب أن يكون محل شبهة, حيث تكون في العادة الطعنة الواحدة قاتلة.
- الإصابة العرضية: نادرة الحدوث جدا, تحدث أثناء سقوط الجسم على أجسام مدببة

الاستيقـــــاف أو التلبس - المكتب القانونى المصرى | مكتب محاماة | مكاتب محاماة في مصر‎


الاستيقـــــاف أو التلبس :

مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .

تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح . ...


القاعــــدة :

من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )

القاعــــدة :

من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )


اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح . ...

حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة سب وتعمد إزعاج وتعدي علي حرمة الحياة الخاصة بإستخدام الإنترنت - - المكتب القانونى المصرى | مكتب محاماة | مكاتب محاماة في مصر‎

حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة سب وتعمد إزعاج وتعدي علي حرمة الحياة الخاصة بإستخدام الإنترنت


باسم الشعب
الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفـــه نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم محمـــــــــد عبد الحليــم
وائل أنــــــــــــــــــــــــــور حــــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــي
نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 14 من المحرم سنة 1434هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 567 لسنة 2012 وبجدول المحكمة برقــــم 567 لسنة 82 القضائية 0
المرفوع من
أحمد عبد الرحمن محمود المحكوم عليه
ضــــــــــــد
1 ــــــــــ النيابة العامــة
2 ـــــــ ************ ( المدعى بالحقوق المدنية )

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1373 لسنــــــــــــــــة 2011 جنح اقتصادي القاهرة بأنه في غضون شهر أكتوبر سنة 2010 بدائرة قسم أول مدينة نصر ــــــ محافظة القاهرة .

1 ـــــــــــ أعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمجنى عليهما ( ******* ــــــــــ ********* ) وذلك بأن نقل باستخدام الحاسب الألى الخاص بالشركة محل عمله عبر شبكة المعلومات الدولية صور خاصه بالمجنى عليهما بغير رضائهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ــــــــــ تعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليهما سالفي الذكر باستعمال أجهزة الاتصالات بأن قام بإرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالغير عبر البريد الإلكتروني الخاص به يتضمن عبارات سب على النحو المبين بالأوراق .

3 ـــــــــ سب المجنى عليه وليد محمد الحسيني بأن وجه له عبارات والفاظ السباب المبينة بالأواق بذات الطريقة المذكورة بالاتهام السابق وقد تضمنت الفاظ السباب عبارات خادشه للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجنى عليه وخدشاً لسمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق .


وطلبت عقابه بالمواد 166مكرر ، 171 ، 306 ، 308 ، 309مكرر فقرة 1 بند ب فقرة 2 من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

وأحالته النيابة العامة لمحكمة جنح اقتصادي القاهرة0

وادعى المجني عليه ********* مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت 0

ومحكمة جنح اقتصادي القاهرة قضت حضورياً في 12 من يوليه سنة 2011 ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبتغريم المتهم عشرين ألف جنيه والمصاريف عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط ، والزمت المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

استأنف وقيد استئنافه برقم 537 لسنة 2011 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .

ومحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 4 من سبتمبر سنة 2011 بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن المحامي / بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من أكتوبر سنة 2011 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامي/ .


وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0

من حيث إن الطعن استوفـى الشكل المقرر في القانــون 0

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والسب والقذف عن طريق البريد الالكتروني ، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يعرض لدفاعه بانتفاء صلته بها بدلالة أنه لم يرسل ثمة رسائل من الحاسب الألى الخاص به وإنما تم ارسالها من الشركة التي يمثلها المجنى عليه ومن موقعها الذى يستخدمه جميع العاملين بها وهو ما خلا منه تقرير قسم المساعدات الفنية والتفتت المحكمة عن المستندات المقدمة من الطاعن والتي تفيد تلفيق الاتهام وكيديته ، وكذا عن طلبه ندب خبير لفحص الجهاز المضبوط لبيان ما إذا كان تم إرسال أية رسائل منه خلال الفترة التي كان فيها الطاعن خارج البلاد من 19/10/2010 إلى 25/10/2010 تحقيقاً لدفاعه بأنه ليس الشخص الوحيد الذى يستخدم ذلك الجهاز ، وأخيراً دانته المحكمة رغم انتفاء الباعث لديه على ارتكاب الجريمة لانقطاع صلته بالمطعون ضده الأول وتركه العمل لديه والالتحاق بشركة أخرى ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة أستمدها من أقوال المجنى عليه وسائر شهود الإثبات ، ومما ثبت من تقرير الفحص بقسم المساعدات الفنية من وزارة الداخلية إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات ومن تحريات الشرطة وأورد مؤداها في بيان كافً يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعـة الدعوى ـــــــــــ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ــــــــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــــــــ فإنه ينحسر عن الحكم قاله القصور . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الذى تأييد بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالواقعة على خلاف ما يزعمه بأسباب طعنه واطرحه في قوله " ولا تحاج المحكمة بما دفع به المتهم من انتفاء صلته بالواقعة وأنه كان خارج البلاد فإنه ثابت أنه خرج من البلاد عقب ساعة ارسال البريد محل الجريمة كما أنه أقر بالتحقيقات أنه يحتفظ بصورة من المستندات المرفقة مع البريد الإلكتروني أما عن أن المستندات المرسلة وكونها غير خاضعة للتجريم فإن هذا الدفع على غير صحيح القانون إذ أن الصور الموضوعة على المستندات ـــــــــ قسيمة الزواج ــــــــــ لا تفقد خصوصيتها بوضعها على مستند رسمي أما عن الدفع بأن المتهم ليس هو الوحيد الذى يستخدم الجهاز المرسل البريد الإلكتروني فإن المتهم لم يقم الدليل على هذا الدفع فضلاً عن أن وكيل الشركة التي يعمل بها المتهم قرر بخلاف ذلك وأقر المتهم بعدم وجود علاقة بين أياً من موظفي الشركة التي يعمل بها وبين المجنى عليهما وهو قول سائغ في اطراح هذا الدفاع ، هذا فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن قد أبدى اعتراضاً على تقرير المساعدات الفنية من عدم ذكره أن الموقع الذى أرسلت منه الرسالة هو ذاته موقع الشركة التي يمثلها المدعى بالحق المدني وإذ أفصح الحكم المطعون فيه عن اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقرير المشار إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مما تستقل به ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي يقول الطاعن أنه قدمها للمحكمة تدليلاً على تلفيق الاتهام وكيديته ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بررت التفاتها عن طلب الطاعن ندب خبير بقولها " ........ كما أن المحكمة تلتفت عن طلب ندب الخبير الذى طلبه المتهم إذ أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم تلفت المحكمة عن طلب المتهم بندب خبير لكونه غير منتج في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء " وإذ كان هذا الذى يرويه الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصر من عناصرها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود مصلحة له في ارتكاب الجريمة ــــــــ بفرص صحة ذلك ـــــــ لا يكون له محل 0

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : ــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .

أمين الســـر رئيس الدائــرة

‎أسباب الإخلاء فى قانون ايجار الأماكن وردت علي سبيل الحصر - المكتب القانونى المصرى | مكتب محاماة | مكاتب محاماة في مصر‎

‎أسباب الإخلاء فى قانون ايجار الأماكن وردت علي سبيل الحصر:‎



تجرى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاص بايجار الاماكن بالآتى :ـ

لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :

(ا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
(ب)اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر مـن العـين بسبب التاخير فى سـداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستاجر الاجرة والمصاريف و الاتعاب عـند تنفيذ الحكم وبشـرط ان يتـم التنفيذ فـى مواجهة المستاجر .فاذا تكرر امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال .(جـ) اذا ثبت ان المستاجر قـد تنازل عن المكان المؤجر , او اجـره من الباطن بغير اذن كتابى صريح مـن المالك للمستاجر الاصلى , او تركـه للغير بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التـى يجـيز فـيها القانـون للمستاجر تاجـير المكان مفروشـا او التنازل عـنه او تاجـيره مـن الباطن او تركـه لـذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 .(د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى ان المستاجر استعمل المكان المؤجر او سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة او ضـاره بسلامة المبنى او بالصحـة العامة او فـى اغراض منافية للاداب العامة .ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنه 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .

 
المكتب القانونى المصرى | مكتب محاماة | مكاتب محاماة في مصر‎ © 2012 | Designed by Bubble Shooter, in collaboration with Reseller Hosting , Forum Jual Beli and Business Solutions